للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحقه الإمام لغت الركعة التي وقع فيها السبق)) (١).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: ((والصحيح أنه متى سبق إمامه عالماً ذاكراً فصلاته باطلة بكل أقسام السبق (٢)، وإن كان جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة إلا أن يزول عذره (٣) قبل أن يدركه الإمام، فإنه يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه بعد إمامه، فإن لم يفعل عالماً ذاكراً بطلت صلاته وإلا فلا)) (٤).

الحال الثاني: الموافقة أو المقارنة، وهي أن يوافق المأموم الإمام عند الانتقال إلى ركن، كأن يركع أو يسجد معه سواء بسواء، وهي مكروهة في غير تكبيرة الإحرام؛ لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها.


(١) إرشاد أولي البصائر والألباب، ص٥٧ - ٥٨.
(٢) أقسام السبق: السبق إلى ركن، والسبق بركن الركوع، والسبق بركن غير الركوع، والسبق بركنين غير الركوع. انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢.
(٣) والعذر: كالجهل والنسيان.
(٤) الشرح الممتع، ٤/ ٢٦٣.

<<  <   >  >>