للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأيكم أمَّ الناس فليخفف؛ فإن فيهم [المريض]، والضعيف، والكبير، وذا الحاجة)) (١)؛ ولحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز (٢) في صلاتي كراهية أن أشق على أمِّه)) (٣)؛ ولحديث عثمان بن أبي العاص، وفيه: ((أمَّ قومك، فمن أمَّ قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء)) (٤)؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجز في الصلاة ويكمِّلُها)) (٥).


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم ٧٠٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٦، وما بين المعقوفين من رواية للبخاري، برقم ٩٠.
(٢) فأتجوز: التجوز في الأمر: التخفيف والتسهيل. جامع الأصول لابن الأثير،٥/ ٥٩١.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، برقم ٧٠٧، وثبت أيضاً من حديث أنس عند البخاري، برقم ٧٠٩، ومسلم، برقم ٤٧٣.
(٤) مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٨.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، برقم ٧٠٦، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم ٤٦٩.

<<  <   >  >>