للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواءً ... )) (١).

أما حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - الذي فيه: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدُكم ثم ليؤمَّكم أكبرُكم)) (٢). فقدم الأكبر؛ لأنهم استووا في باقي الخصال والشروط؛ لأنهم هاجروا جميعاً، وصحبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولازموه عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما يقدم به إلا السن (٣).

فالمراتب خمس: يقدم الأقرأ، فالأعلم بالسنة، فالأقدم


(١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من الأحق بالإمامة، برقم ٦٧٤.
(٣) انظر: شرح النووي على مسلم، ٥/ ١٨١، والمفهم للقرطبي، ٢/ ٣٠١.

<<  <   >  >>