للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (١).

١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٢)؛ ولحديث قرة - رضي الله عنه -: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونُطرد عنها طرداً)) (٣).

١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (٤).


(١) انظر: المغني، لابن قدامة، وفتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٥٠٥، ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٤/ ٤٦١، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥، والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٢٥.
(٢) النسائي، برقم ٨٢٠، وأبو داود، برقم ٢٢٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ١٧٧، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(٣) ابن ماجه، برقم ١٠٠٢، وقال الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٢٩٨: ((حسن صحيح))، وتقدم تخريجه في الصلاة بين السواري.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم في صلاة الجماعة.

<<  <   >  >>