للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: ((أصليت معنا) قال: نعم، قال: ((فما منعك)(١).

١٤ - لا يصلي قدَّام الإمام (٢)؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: ((إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به)) (٣). وذكر المرداوي رحمه الله: أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين


(١) سنن أبي داود، الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً برقم ٩٠٧ ((ب))، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٢٥٤.
(٢) وهو مذهب الحنابلة، والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي هريرة: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولاً ثالثاً وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٤٠٤ - ٤٠٦، والاختيارات الفقهية له، ص١٠٨، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٤/ ٣٧٢، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين،
٢/ ٢٢، أما صاحب المغني، ٣/ ٥٢، والشرح الكبير، ٤/ ٤١٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٤/ ٤١٨ فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام مطلقاً، وقال الإمام ابن باز: ((ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم، والله ولي التوفيق)) الفتاوى له، ١٢/ ٢١٢.
(٣) البخاري، برقم ٧٢٢، ومسلم، برقم ٤١٤، وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه.

<<  <   >  >>