للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالنساء مع الرجل، بل بالمرأة مع الرجل ومن منع فعليه الدليل (١)، إلا إذا كانت أجنبية وحدها فإنه يحرم أن يؤمَّها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ((لا يخلونَّ أحدُكم بامرأة إلا مع ذي محرم)) (٢)، والصحيح أن إمامة النساء لا تكره إلا إذا خاف الفتنة؛ ابتعد عن ذلك؛ لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام (٣)، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنهما يؤمها من المصحف (٤).

٦ - إمامة المفضول للفاضل صحيحة؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حينما كان مع النبي في غزوة تبوك، وذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة


(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٣٦٩.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٦٢،ومسلم، برقم ١٣٤١،وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
(٣) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٤/ ٣٥٢.
(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، قبل الحديث رقم ٦٩٢.

<<  <   >  >>