للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه (١).

٨ - إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر؛ للآثار في ذلك (٢) والإجماع، قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -: ((أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة)) (٣). وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: ((يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفْرٌ)) (٤).

فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة


(١) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، ١/ ٢٩٤.
(٢) روي عن عمران - رضي الله عنه - يرفعه: ((أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر)) أحمد بلفظه، ٤/ ٤٣٠، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم ١٢٢٩ ولفظه: ((يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر))، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: ((وإنما حسّن الترمذي حديثه (٥٤٥) لشواهده))، نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢.
(٣) المغني، ٣/ ١٤٦، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٠٣.
(٤) مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام، برقم ١٩، ١/ ١٤٩. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٤٠٢: ((وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات)).

<<  <   >  >>