للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا الإمام صلى بالنساء وهن خلفه إلا إذا خاف الفتنة فلا يصلي بهن؛ لأن ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام (١).

٦ - وقوف المرأة الواحدة مع المرأة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، تقف عن يمينها (٢).

٧ - وقوف النساء مع المرأة عن يمينها وشمالها، فإمامتهن تقوم وسطهن في صفهن، استحباباً؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (٣)، وعائشة رضي الله عنها أيضاً كانت إذا أمَّت النساء وقفت في صفهن (٤)؛ لأن ذلك أستر للمرأة، والمرأة مطلوب منها


(١) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٣٥٢.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٣٨٩، والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٣٤، والروض المربع،
٢/ ٣٤٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٣١، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص١٠٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف، برقم ٥٠٨٢، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٨، والشافعي في المسند، ٦/ ٨٢، والدارقطني، ١/ ٤٠٤،والبيهقي، ٣/ ١٣١،وابن حزم في المحلى واحتج به، ٣/ ١٧٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق، برقم ٥٠٨٦، وابن أبي شيبة، ٢/ ٨٩، والحاكم، ١/ ٢٠٣، والدارقطني،١/ ٤٠٤،والبيهقي،٣/ ١٣١،وابن حزم في المحلى واحتج به، ٣/ ١٧١.

<<  <   >  >>