للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك من الأفعال أو الأقوال داخل الصلاة (١).

ومسابقة الإمام حرام متوعَّد عليها بالعقوبة، باتفاق العلماء؛ للأدلة السابقة آنفاً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (( ... أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة: لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله)) (٢). ثم قال: ((ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله، كما رُوي عن عمر: أنه رأى رجلاً يسابق الإمام، فضربه، وقال: لا


(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٢/ ٢٠٨ - ٢١٢، والمقنع لابن قدامة مع الشرح الكبير،
٤/ ٢١٧ - ٣٢٧، والشرح الكبير لابن قدامة مع المقنع، ٤/ ٣١٧ - ٣٢٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي مع المقنع والشرح الكبير،
٤/ ٣١٧ - ٣٢٦، ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي، ١/ ٢٨٧ - ٢٩٣، وحاشية الروض المربع لابن قاسم، ٢/ ٤، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص٥٦ - ٥٨، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٤/ ٢٥٧ - ٢٧٠، وصلاة الجماعة، للسدلان، ص١٧٤ - ١٨١، والمختارات الجلية للسعدي، ص٥٥، والإقناع لطالب الانتفاع، لأبي النجا الحجاوي،١/ ٢٥١ - ٢٥٢، ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٣٦٣ - ٣٦٦،ومنار السبيل للضويان،١/ ١٦٤، ١٦٥.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٣٣٦.

<<  <   >  >>