للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أردت أن أغزوَ وقد جئت أستشيرك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هل لك من أُمٍّ؟) قال: نعم، قال: ((فالزمها فإن الجنة تحت (١) رجليها)) (٢)، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضِعْ ذلك الباب أو احفظه)) (٣)؛ ولهذه الأحاديث لا يجوز الخروج إلى جهاد التطوع، وفرض الكفاية إلا بإذن الوالدين، والبقاء معهما، والإحسان إليهما أفضل من الخروج بإذنهما، أما إذا تعين الجهاد فلا؛ لأنه أصبح فرضاً على الجميع.

[الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:]

ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ


(١) تحت رجليها: أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، وكأنه لها وهي قاعدة عليه، فلا يصل إليك إلا من جهتها، [حاشية السندي على سنن النسائي، ٦/ ١١].
(٢) أخرجه النسائي، في كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، برقم ٣١٠٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٤٢٩، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٤/ ١٥١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٣٨: ((رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات))، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ١/ ٤٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، برقم ١٩٠٠، وقال: ((هذا حديث صحيح))، وقال عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، ١/ ٤٠٤: ((وهو كما قال)).

<<  <   >  >>