للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دون مظلمته فهو شهيد)) (١).

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: ((والذي يظهر أنه - صلى الله عليه وسلم - أعلم بالأقل، ثم أعلم زيادة على ذلك، فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك، وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة، فإن مجموع ما قدمته مما اشتملت عليه الأحاديث التي ذكرتها أربع عشرة خصلة)) (٢)، قلت: وهي التي اشتملت عليها هذه الأحاديث التي ذكرتها هنا، وهي على النحو الآتي:

١ - من قُتِلَ في سبيل الله تعالى فهو شهيد.

٢ - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد، يعني لم يباشر الحرب ولو لم يشاهده، وبأي صفة مات.

٣ - المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء.

٤ - المبطون شهيد، وهو الذي يموت من علة البطن، كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف، والإسهال، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا.


(١) النسائي، كتاب المحاربة، باب من قتل دون مظلمته، برقم ٤١٠١، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٨٥٨.
(٢) فتح الباري، ٦/ ٤٣، وذكر: من وقصه فرسه في سبيل الله، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه على أي حتف شاء الله تعالى، فهو شهيد، وصحح الدارقطني ((موت الغريب شهادة))، ولابن حبان: ((من مات مرابطًا مات شهيدًا)).

<<  <   >  >>