للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مرات. قال: اللهم اشهد ثلاث مرّات)) (١).

ففي هذا الحديث أن ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه يلقاه بالرّدّ والتّنكير، وأنّ الكافر إذا أربى في كفره ثم لم يقبض المال حتى أسلم، فإنه يأخذ رأس ماله، ويضع الربا، فأما ما كان قد مضى من أحكامهم، فإن الإسلام يلقاه بالعفو فلا يتعرض لهم فيما مضى، وقد عفا الله عن الماضي، فالإسلام يَجبّ ما قبله من الذنوب (٢).

١٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليأتينّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمِنَ الحلال أم مِنَ الحرام)) (٣)، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا تحذيراً من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته - صلى الله عليه وسلم - لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذّمّ من جهة التّسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو، والله أعلم (٤).

١٣ - وعن أبي جحيفة عن أبيه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وَكَسْبِ الأَمَةِ، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصوِّر)) (٥).


(١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في وضع الربا، برقم ٣٣٣٤، وقال الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٢٨٥٢: ((صحيح)).
(٢) انظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داود، ٩/ ١٨٣.
(٣) البخاري، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، برقم ٢٠٥٩، و٢٠٨٣.
(٤) انظر: الفتح، ٤/ ٢٩٧.
(٥) البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم ٢٢٣٧

<<  <   >  >>