للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم وتصرفاتهم موافقة لها.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل (١).

مجلة الدعوة، ١٠٣٧

[المسألة التاسعة: التعامل مع البنوك الربوية والعمل فيها]

س: قال السائل: ما الحكم الشرعي في كل من:

١ـ الذي يضع ماله في البنك فإذا حال عليه الحول أخذ الفائدة؟.

٢ـ المستقرض من البنك بفائدة إلى أجل؟

٣ـ الذي يودع ماله في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة؟

٤ـ الموظف العامل في تلك البنوك سواء كان مديراً أو غيره؟

٥ـ صاحب العقار الذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك؟

جـ: لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح.

ولا يجوز أيضاً الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة، بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم، لأن الله سبحانه يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} (٢)، ويقول سبحانه: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَات} (٣)، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ


(١) فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء، ٢/ ٣٩٣.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٦.

<<  <   >  >>