للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الثاني: أن يكون مكيلاً؛ لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها (١).

الشرط الثالث: أن يكون مما يُدَّخر؛ لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر؛ ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته؛ لعدم التمكن من الانتفاع به في المال، فتجب الزكاة في جميع الحبوب والثمار المكيلة التي تدخر: مثل: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وغيرها من كل حبٍّ أو ثمرٍ يكال ويدخر (٢). (٣)


(١) المرجع السابق، ٢/ ١٣١.
(٢) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٣٢.
(٣) اختُلِفَ في الأنواع التي تجب فيها الزكاة: من الحبوب والثمار على النحو الآتي:
١ - أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب ... في ... البر، والشعير، والتمر، والزبيب إذا بلغ من كلّ صنفٍ منها ما تجب فيه الزكاة [الإجماع لابن المنذر، ص٥١] وقال رحمه الله في موضع آخر: ((وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)) [الإجماع لابن المنذر، ص٥٢].
٢ - مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن الزكاة تجب: في كل حبٍّ وثمرٍ يكال ويدخر مما ينبته الآدمي في أرضه إذا بلغ نصاباً قدره خمسة أوسق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس في حب ولا ثمرٍ صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ... )) [البخاري، ١٤٨٤، ومسلم، ٩٧٩] ويدخل في هذا عند الإمام أحمد: الحبوب كلها: كالحنطة - وهي تطلق على البر، والقمح، والسمراء – والشعير، والأرز، والدخن، والذرة، والباقلا – الفول – والعدس، والحمص، والحلبة، والسمسم، حتى ولو لم يكن قوتاً: كحب الرشاد، والفجل، والقرطم – وهو حب العصفر – والأبازير – جمع بذر وهو حب يبذر للنبات، والكمون، والحبة السوداء، وغيرها مما أشبهها، فهذه غير قوت؛ ولكنها حب يخرج من الزرع ... وفي كل ثمر يكال ويدخر: كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق.
وفي رواية للإمام أحمد: أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط: البر، والشعير، والتمر، والزبيب؛ لحديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: ((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب والتمر)) [الدارقطني، ٢٠١، والحاكم، ١/ ٤٠١، والبيهقي، ٤/ ١٢٨، وابن أبي شيبة، ٤/ ١٩] وضُعِّف، ولكن قد صححه الألباني في الإرواء برقم ٨٠١، والأحاديث الصحيحة، برقم ٨٧٩، والله أعلم]. وانظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٥٤ - ١٥٦.
ولا زكاة في سائر الفواكه عند الإمام أحمد: كالخوخ، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين، والجوز، ولا في الخضراوات: كالقثاء، والخيار، والباذنجان، والجزر، وغيرها من الخضراوات ... [المغني، ٤/ ١٥٦]؛ لحديث معاذ - رضي الله عنه - أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضراوات؟ – وهي البقول - فقال: ((ليس فيها شيء)) [الترمذي، برقم ٦٣٨، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٥٠]، وفي إرواء الغليل، ٣/ ٢٧٩، قال الإمام الترمذي على هذا الحديث: ((والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة)).
٣ - عند الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: لا زكاة في ثمرٍ إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك، إلا في الزيتون على اختلاف. [المغني، ٤/ ١٥٦] فأخذ من هذا أن الزكاة تجب عند الإمام مالك والشافعي في كل ما كان مكيلاً مدخراً قوتاً، ولا تجب في غير ذلك ولا في جميع الخضراوات.
٤ - عند أبي حنيفة رحمه الله: أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب، والقصب، والحشيش؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر)) [البخاري، برقم ١٤٨٣].
وأقرب الأقوال قول الحنابلة، والله تعالى أعلم. [المغني، ٤/ ١٥٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ٦/ ٤٩٤، والشرح الممتع، ٤/ ٧٢].
وقد اختلف العلماء في زكاة الزيتون:
فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان:
الرواية الأولى: أن فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وإن عصر قُوِّم ثمنه؛ لأن الزيت له بقاء، وهذا قول: الزهري، والأوزاعي، ومالك، والليث، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي، وروي عن ابن عباس؛ لقول الله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] في سياق قوله: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ}؛ ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب.
والرواية الثانية: عن الإمام أحمد رحمه الله: ((أن الزيتون لا زكاة فيه، وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي، وهذا قول: ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي عبيد، وأحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يدخر يابساً فهو كالخضراوات، والآية لم يُرَد فيها الزكاة؛ لأنها مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة؟ ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه ... )) [المغني لابن قدامة رحمه الله، ٤/ ١٦٠ - ١٦١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٠٣]. [وهذا القول الذي رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله: وهو أن الزيتون لا زكاة فيه؛ لأنه من الخضراوات والفواكه] [فتاوى ابن باز، ٤/ ٧٠].

<<  <   >  >>