للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن علي - رضي الله عنه - قال: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) (١).

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أُحلَّ الذهب والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّم على ذكورها)) (٢).

٢ - قبيعة السيف، ونصل السيف؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((كان نعْلُ سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضةٍ، وقبيعة سيفه (٣) فِضَّةٌ, وما بين ذلك حِلَقُ فِضَّةٍ)) (٤)؛ ولحديث أبي أمامة، وسعيد ابن أبي الحسن قالا: ((كانت قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فضة)) (٥) (٦).


(١) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٥٩، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٦.
(٢) النسائي، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم ٥١٦٣، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٣/ ٣٧٧.
(٣) وقبيعة السيف: ما يجعل على طرف القبضة: أي مقبضه من فضة. الروض المربع وحاشيته لابن قاسم، ٣/ ٢٥٠.
(٤) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩.
(٥) النسائي، كتاب الزينة، باب حلية السيف، برقم ٥٣٧٣، ومن حديث سعيد ابن أبي الحسن، برقم ٥٣٧٥، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السيل يحلّى، برقم ٢٥٨٣، ٢٥٨٤، ٢٥٨٥، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في السيوف وحليتها، برقم ١٦٩١، وصحح الألباني هذه الأحاديث في هذه المواضع، وانظر: صحيح سنن النسائي، ٣/ ٤٢٩.
(٦) وانظر: بقية ما ذكر في الإباحة: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٥٠ - ٢٥٤، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٢٢٥.

<<  <   >  >>