للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن، وغيره، وأما ما لم تجرِ عادتهن بلبسه: كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم ... )) (١).

الثالث عشر: تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال والنساء جميعاً:

اتخاذ آنية الذهب أو الفضة حرام على الرجال والنساء جميعاً، وكذلك استعمالهما؛ لحديث أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر (٢) في بطنه نار جهنم)) وفي لفظ لمسلم: ((أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ... )). وفي لفظ لمسلم أيضاً: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم)) (٣).

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) (٤).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب، وإناء الفضة، على الرجل والمرأة ... )) (٥).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وجملته: أن اتخاذ آنية الذهب


(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٦.
(٢) يجرجر: أي يلقي في بطنه ناراً يجرع متتابع، يسمع له جرجرة، وهو الصوت؛ لتردده في حلقه، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٢٧٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، برقم ٥٦٣٤، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء برقم ٢٠٦٥.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، برقم ٥٤٢٦، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، برقم ٢٠٦٧.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم، ١٤/ ٢٧٢.

<<  <   >  >>