للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفضة حرام على النساء والرجال جميعاً، وكذلك استعمالها)) (١).

الرابع عشر: لا زكاة في الحلي من غير الذهب والفضة: إجماعاً

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((فإن كان في الحلي جوهر، ولآلئ مرصَّعةٌ فالزكاة في الحلي: من الذهب, والفضة, دون الجوهر؛ لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم، فإن كان الحلي للتجارة قوَّمه بما فيه من الجواهر، ولو كانت مفردة وهي للتجارة لقوِّمت وزكيت، فكذلك إذا كانت في حلي التجارة)) (٢) , وقال رحمه الله: ((ولا زكاة في الجواهر، واللآلئ؛ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة، وعوامل الماشية)) (٣).وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((لا زكاة في الجوهر، واللؤلؤ؛ لأنه معدٌّ للاستعمال، كثياب البذلة، ولو كان في حلْي، إلا أن يكون للتجارة، فيقوَّم جميعه تبعاً ... )) (٤).

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((المجوهرات من غير الذهب والفضة: كالماس، ليس فيها زكاة، إلا أن يراد بها التجارة)) (٥).

والخلاصة: أن جماهير الفقهاء اتفقوا على عدم وجوب الزكاة فيما تستخدمه المرأة: من الجواهر: كاللؤلؤ، والمرجان، والياقوت، والزمرد، وغيرها من الحلي الذي ليس بذهب ولا فضة، إلا أن يقصد به التجارة،


(١) المغني، ٤/ ٢٨.
(٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٤٤، ٤/ ٢٤٤، والإنصاف، ٧/ ٤٩.
(٣) الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٤٩.
(٤) كتاب الفروع، ٤/ ١٦١.
(٥) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٢٤.

<<  <   >  >>