للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: هو السلع التجارية، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح، من أي نوع، ومن أي صنف كان، وهو جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة (١).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((العروض: جمع عَرْضٍ، وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه: من النباتِ، والحيوان، والعقار، وسائر المال)) (٢).

التجارة: البيع والشراء من أجل الربح (٣) في جميع أصناف المال إلا النقدين.

وقيل: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنسٍ تجب فيه زكاة العين: كالإبل، والبقر، والغنم، أو لا: كالعقار، والثياب، والحمير، والبغال (٤).

ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.

[أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:]

الدليل الأول: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (٥). وقد فسر مجاهد


(١) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٦٠.
(٢) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٩.
(٣) لسان العرب، باب التاء، فصل الراء، ٢/ ١٩، وانظر: الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨.
(٤) الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨.
(٥) سورة البقرة, الآية: ٢٦٧.

<<  <   >  >>