للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتخرج عن المملوك يخرجها سيده عنه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر)) (١).

سادساً: وقت إخراج زكاة الفطر:

وقَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)) (٢). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) (٣)؛ ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ لسد حاجة الفقراء يوم العيد، وإغنائهم يوم العيد عن المسألة.

ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) (٤).


(١) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم ٩٨٢، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ٤/ ٨٢، فقال: ((باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجبة على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس)).
(٢) متفق عليه، البخاري, برقم ١٥٠٣، ومسلم، برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
(٣) البخاري, برقم ١٥١١، ومسلم, برقم ٩٨٤، وتقدم تخريجه.
(٤) أبو داود, كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم ١٦٠٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم ١٨٢٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ١٦٠٩، وصحيح ابن ماجه، برقم ١٨٥٤، وإرواء الغليل، برقم ٨٤٣.

<<  <   >  >>