للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجب على الصحيح تعميم الأصناف بالزكاة؛ لأن النبي * قال لمعاذٍ - رضي الله عنه - (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ في فقرائهم)) (١) فهو أمر - صلى الله عليه وسلم - بردها في صنفٍ واحدٍ، والأدلة كثيرة في السنة، فتبيَّن بهذا أن مراد الآية: بيان الصرف دون التعميم؛ ولذلك لا يجب تعميم كل صنف (٢).

ثالثاً: أنواع مصارف الزكاة ومفهوم كل مصرف:

[المصرف الأول: الفقراء، وفيه مسائل:]

المسألة الأولى: مفهوم الفقير: لغة، واصطلاحاً.

مفهوم الفقير لغة: فعيلٌ بمعنى فاعلٌ، يقال: فَقِرَ يَفْقَرُ، من باب تَعِبَ: إذا قلَّ مالُه، ولم يقولوا: فَقُر بالضم، استغنوا عنه: بافتقر (٣)، فالفقير بالكسر: جمعه: فقراء: المحتاج ضد الغني (٤).

قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: ((قد تكرر ذكر: الفَقْر والفقير، والفُقَراء في الحديث)) وقد اختلف الناس فيه وفي المسكين، فقيل: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافعي، وقيل فيهما: بالعكس وإليه ذهب أبو حنيفة (٥).

مفهوم الفقر اصطلاحاً: من لا يملك نصاباً نامياً فائضاً


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٩٥, ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه.
(٢) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٣) المصباح المنير، للفيومي، ص٤٧٨، مادة (فقر).
(٤) معجم لغة الفقهاء، مادة (فقير)، ص٣١٧.
(٥) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، مادة (فقر)، ٣/ ٤٦٢.

<<  <   >  >>