للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه (١) (٢).

النوع الثالث: الزوجة، فلا يدفع زكاته إلى زوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه، قال الإمام ابن المنذر: ((وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه)) (٣) فتستغني بنفقته عليها عن أخذ


(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٩٨، و٩/ ٣٣٦، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٢٨٧، والروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ٣/ ٣٣٢، والكافي، ٢/ ٢٠٨، ومنار السبيل، ٢/ ٢٧١.
(٢) إذا كان على الوالدين أو أحدهما دينٌ لا يستطيعان قضاءه؛ فإنه يجوز للولد أن يقضي دينهما من الزكاة؛ شرط أن لا يكون هذا الدين سببه تحصيل نفقة على الولد الذي يريد قضاء الدين، وقد سئل سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله عن ذلك فقال للسائل: ((الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً، حتى لو كان ابنك، أو أباك وعليه دين لأحد، ولا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك, أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك، بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك؛ فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه؛ لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته)) [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٣١١] وبهذا أيضاً قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه، أو أمه، أو ابنه أوابنته، بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز)) [الشرح الممتع، ٦/ ٢٦٤]، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((إذا كان على الولد دين، ولا وفاء له، جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره)) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،
٢٥/ ٩٢]، وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية: ((ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، لوجود المقتضى السالم عن المعارض المقاوم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين أيضاً)) [الاختيارات الفقهية، ص١٥٤].
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه، ما لم يدفع بها واجباً عليه)) [الشرح الممتع، ٦/ ٦٣].
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص٥٨.

<<  <   >  >>