للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة]

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف: السّائمة من بَهِيمة الأنعام، والخارج من الأرض: من الحبوب والثمار، والذهب والفضة، وعروض التجارة.

زكاة السائمة (١) من بهيمة (٢) الأنعام (٣): الإبل، والبقر، والغنم:

[تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة]

الشرط الأول: أن تتخذ للدرِّ والنسل، والتسمين، لا للعمل؛ فإن الإبل المعدَّة للعمل والركوب، والسقي، وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها عند جمهور العلماء (٤).


(١) السائمة: الراعية، سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثاً عن الكلأ، قال الفيومي رحمه الله: ((سامت السائمة سوماً، من باب قال: رعت بنفسها، ويتعدّى بالهمز فيقال: أسامها راعيها)) [المصباح المنير، مادة: سوم. ص١١٣]. وقال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي، [انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٢٦] ومنه قوله تعالى: {فِيهِ تُسِيمُونَ} [سورة النحل، الآية: ١٠].
(٢) بهيمة: سميت بهيمة؛ لأنّها لا تتكلم بكلام يفهمه الناس؛ ولما في صوتِهَا من الإبْهَام، أما مع بعضها فتتكلم بكلام تفهمه بينها، وقد قال موسى لفرعون لما سأله: {قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى}، قال: {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [سورة طه، الآية: ٥٠] وبهيمة الأنعام: هي الإبل، والبقر، والغنم، قال تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [سورة المائدة، الآية: ١].
(٣) بُدِئ بذكر بهيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حينما ذكر زكاة الأنعام فقدمها على غيرها، واقتداء بالصديق - رضي الله عنه - في كتابه لأنس - رضي الله عنه -[أخرجه البخاري وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولأن أكثر العرب في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - حول المدينة بادية أهل نعم، والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ١٨٦، وشرح زاد المستقنع، ٦/ ٥١].
(٤) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ٤/ ١٢: (( ... والعوامل؛ ... لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحُكي عن مالك: أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((في كل خمس شاةٌ)). قال أحمد: ((ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل)) وذكر صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: ((نص عليه علي في رواية جماعة [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٣٩٠]؛ ولما روي عنه - رضي الله عنه - مرفوعاً ((ليس في البقر العوامل صدقة)) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٩ تحقيق عزت عبيد الدعاس، وأخرجه الدارقطني، ٢/ ١٠٣ ط دار المحاسن، وصححه ابن القطان كما في نصب الراية، ٢/ ٣٥٣ وفي التعليق المغني، ٢/ ١٠٣ قال:
((هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم)) [وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٥١، وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم، ٤/ ٣٩].

<<  <   >  >>