للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنه - يرفعه: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)) (١).

٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان، فلا زكاة في الخيل، والبغال، والحمير، ولا في الصيد؛ لأن النصوص في الزكاة جاءت في بَهِيمة الأنعام، بل قد جاء ما يُبيِّن العفو عن ذلك؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة ... )) (٢)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)) وفي لفظ: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)) (٣) ولمسلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)).

إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أُعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة (٤).

٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز الذي كمَّل سنة، وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك إلا الأنثى، إلا ما استثني (٥).


(١) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في المعتدي في الصدقة كمانعها، برقم ٦٤٦، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة، برقم ٤٧٦ - ١٨٣٥، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٥٣.
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٦٣،و١٤٦٤،ومسلم، برقم ٩٨٢،وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.
(٤) المغني، ٤/ ٦٦.
(٥) الشرح الكبير لابن قدامة، ٦/ ٤٤٢، والمغني، ٤/ ٤٩.

<<  <   >  >>