للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١ - تؤخذ الزكاة على المياه، والموارد، وفي الدور؛ لئلا يشق الساعي على أصحاب الأموال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) (١) ولفظ أبي داود: ((لا جلب (٢) ولا جنب (٣)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)) (٤).

١٢ - لا يشتري المسلم صدقته إذا وجدها تباع؛ لحديث عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حمل على فرس في سبيل الله فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: ((لا تبتعه ولا تعد في صدقتك)) (٥).


(١) أحمد في المسند، ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم ١٧٧٩.
(٢) لا جلب: تؤخذ صدقة الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدِّق لما في ذلك من المشقة عليهم. انظر: سنن أبي داود برقم ١٥٩٢.
(٣) ولا جنب: لا يجنب أصحابها: أي لا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. سنن أبي داود برقم ١٥٩٢ والمعنى والله أعلم: [لا يبعد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل].
(٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب أين تصدق الأموال، برقم ١٥٩١، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٤٣: ((حسن صحيح)).
(٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب الرجل يبتاع صدقته، برقم ١٥٩٣، وأخرجه البخاري ومسلم.

<<  <   >  >>