للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣ - دعاء المصدِّق لأهل الصدقة عند دفعهم الزكاة؛ لحديث عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صلِّ عليهم)) فأتاه أَبي أبُو أوفى بصدقته فقال: ((اللهم صلِّ على آل أبي أوفى)) (١). أو يقول: ((اللهم بارك فيه وفي ماله))، لحديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -: أن رجلاً جاء بناقة حسناء، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم بارك فيه وفي إبله)) (٢).

١٤ - إذا ملك نِصاباً صغاراً انعقد عليه الحول من حين ملكه؛ لأن السخال تعدُّ مع غيرها فتعدُّ منفردة كالأمهات، ومثال ذلك: اشترى رجل أربعين سخلة، فإن الحول يبدأ من وقت ملكه لها، فإذا مضى حول دفع زكاتَها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (( ... فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة)) (٣).

١٥ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصاباً، وإن كانت الأمهات لم تبلغ نصاباً فبداية الحول من كمال النصاب؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال لساعيه: ((اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم)) (٤)؛ وهو


(١) مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، برقم ١٠٧٨.
(٢) النسائي، برقم ٢٤٥٧، وتقدم تخريجه، في فقرة، لا يأخذ في الصدقة: هرمة.
(٣) اختلف في زكاة الصغار من بهيمة الأنعام إذا ملكها الإنسان، فقيل: فيها الزكاة إذا اكتملت الشروط، وهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي المشهورة في مذهبه، والرواية الثانية لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سناً يجزئ مثله في الزكاة، وهو قول أبي حنيفة [الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٨].
(٤) الإمام مالك، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، من كتاب الزكاة في الموطأ، ١/ ٢٦٥، والبيهقي في باب السن التي تؤخذ في الغنم، من كتاب الزكاة، السنن الكبرى، ٤/ ١٠٠. وانظر: الكلام على الحديث في جامع الأصول لابن الأثير، ٤/ ٦٠١.

<<  <   >  >>