للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمزة بن عمرو الأسلمي: ((هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)) (١)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((لا تَعِبْ على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وأفطر)) (٢)،وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: ((وكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر))،وتقدم قول أنس - رضي الله عنه -: ((كُنَّا نسافر مع رسول - صلى الله عليه وسلم -)وفي لفظٍ: ((في رمضان)) ((فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم)) (٣)،وبالله تعالى التوفيق (٤). والله


(١) مسلم، برقم ١٠٧ - (١١٢١)، وتقدم تخريجه.
(٢) متفق عليه: البخاري برقم ٩٤٤، ٩٤٨، ومسلم، برقم ١١١٣، وتقدم تخريجه.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٤٧، ومسلم، برقم ١١١٨.
(٤) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠٦ - ٤٠٨،والشرح الكبير والمقنع والإنصاف، ٧/ ٣٧١ - ٣٧٥، والفروع لابن مفلح، ٤/ ٤٤٠ - ٤٤٢، والكافي لابن قدامة، ٢/ ٢٢٤، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٢٠٧ - ٢٤٤، والروض المربع المحقق، ٤/ ٢٨٩، والشرح الممتع لابن عثيمين،
٦/ ٣٣٨ - ٣٤٠، ٣٥٤ - ٣٥٧، وفتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ١٣٤ - ١٤٠، وفتاوى ابن باز،
١٥/ ٢٣٤ - ٢٤٤، وفتاوى اللجنة الدائمة، ١٠/ ٢٠٠ - ٢١١.
وعند ابن حزم: لا يصح صوم المسافر حال السفر، [المحلى، ٦/ ٢٤٧] وفيه نظر.

<<  <   >  >>