للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول: ((والصواب صحة الصوم في السفر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام في السفر، ولكن الأفضل الفطر مطلقاً: سواء شق عليه الصيام أو لم يشقّ عليه)) (١).

[النوع الرابع: الحائض والنفساء:]

إذا حاضت المرأة أو نفست: أفطرت، فإن صامت لم يجزئها، فقد أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء، لايحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ((كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٢)، والأمر إنما هو للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم)) (٣)،والحائض والنفساء سواءٌ؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض، وحكمه حكمه، ومتى وُجدَ الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره، قبل غروب الشمس، ولو


(١) سمعته أثناء تقريره على تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، ٣/ ٣٩٦، الحديث رقم ٧٠٥.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، برقم ٣٢١، ومسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم ٣٣٥.
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، برقم ٣٠٤ ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، برقم ١٣٢ - (٨٠)، ورواه مسلم أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، برقم ٧٩.

<<  <   >  >>