للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد مدَّ الأكل والشرب إلى تبين الفجر، ثم أمر بالصيام عنهما (١).

وأما السنة، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي: (( ... يترك شهوته، وطعامه، وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها)) (٢).

وأما الإجماع، فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يُتغذَّى به، فأما ما لا يُتَغَذَّى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به (٣).

والسعوط (٤) في الأنف، ودخول الماء معه بقصدٍ، كالأكل والشرب؛ لحديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول أخبرني عن الوضوء؟ قال: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (٥)، فتبين بهذا أن الأنف منفذ إلى المعدة


(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٤٩.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٦٤، ومسلم، برقم ١١٥١، وتقدم تخريجه.
(٣) المغني، ٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٤) السعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف.
(٥) أحمد، ٤/ ٣٢،٢١١، وأبو داود، كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، برقم ٢٣٦٦، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، برقم ٧٨٨، والنسائي، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، برقم ٨٧، وابن ماجه، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، برقم ٤٠٧، والحاكم،
١/ ١٤٧، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩١، وفي إرواء الغليل، برقم ٩٠.

<<  <   >  >>