للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجوف (١)، فأما شمُّ الروائح فلا يفطر؛ لأنه ليس للرائحة جُرْمٌ يدخل إلى الجوف (٢)، إلا أن البخور له أجزاء لها جرم وهو الدخان المتصاعد؛ فليجتنبه الصائم. والله تعالى أعلم (٣).


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦١، وقال: ((أما القطرة في الأنف فلا تجوز؛ لأن الأنف منفذ))، واستدل بحديث لقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))، ثم بين أن من فعل ذلك فوجد طعمه في حلقه فعليه القضاء.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ٢٥/ ٢٢٠: ((إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء)).
(٢) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٦٠.
(٣) قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ((وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذَّى به، فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به، وقال الحسن بن صالح لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب، وحُكي عن أبي طلحة الأنصاري: أنه كان يأكل البرد في الصوم، ويقول: ليس بطعام ولا شراب، ولعل من ذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب فما عداهما يبقى على أصل الإباحة)). قال الإمام ابن قدامة: ((ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيدخل فيه محل النزاع، ولم يثبت عندنا ما نقل عن أبي طلحة فلا يعد خلافاً)) [المغني، ٤/ ٣٥٠]. وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة، ١/ ٣٨٤: ((وسواء في ذلك جميع المأكولات والمشروبات: من الأغذية، والأدوية، وغيرها مثل: الثلج، والبرد. وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان اللذان يحصل بهما الاقتيات وغيرهما، ولو استف تراباً أو ابتلع حصاة أفطر)).
واختلف كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى عن كلامه هنا، فقال في مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٥٢٨: ((والأظهر أنه لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير في الإحليل، ولا بابتلاع ما لا يغذي كالحصاة، ولكن يفطر بالسعوط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))، وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أن إدخال الشيء إلى المعدة يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر من: الطعام، والشراب، والحشيش، والخمر، والخرز، أو شرب الدم، أو الدخان، أو غير ذلك. قال: وقال بعض أهل العلم: ((إن ما لا يُغذِّي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإنَّ بلع الخرزة، أو الحصاة، أو ما شابههما لا يفطر، والصحيح أنه عام [أي يفطر الأكل والشرب] وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر، فإنه يفطِّر لإطلاق الآية)). [الشرح الممتع، ٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩ وانظر: المغني ٤/ ٣٥٠، والشرح الكبير والمقنع والإنصاف، ٧/ ٤١٠].

<<  <   >  >>