للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب وهما شيئان]

الأول: حقن الدم في الصائم، مثل: أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى إمداده بالدم فيُحقن به دمٌ؛ فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل له ذلك بحقن الدم فيه، فالجسد قائم على الدم، ولو فقد الدم لمات الإنسان، والدم متولّد عن الطعام والشراب، فيكون بهذا بمثابة الطعام والشراب، فإذا فقد الطعام والشراب يضعف البدن، وربما يموت صاحبه إذا فقده تماماً، فكذلك الدم.

الثاني: الإبر المغذِّية التي يُكْتَفَى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها الإنسان أو حُقِنَ بها أفطر، وهي تُسَمَّى الآن بالمغذِّي، فيفطر بها الصائم وإن لم تكن أكلاً وشرباً؛ فإنها بمعنى الأكل والشرب، فثبت لها حكمهما.

وأما الإبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غير مفطِّرة، سواء: تناولها عن طريق العضلات، أو عن طريق العروق، والوريد، حتى ولو وَجَدَ حرارتها في حلقه؛ فإنها لا تُفطِّر الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب فلا يثبت لها حكمهما (١).


(١) انظر: مجالس شهر رمضان، ص١٦١ - ١٦٢، مجموع فتاوى ابن باز، ٥/ ٢٥٧ - ٢٥٨، وانظر للفائدة: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، ٤/ ١٨٩، وتحفة الإخوان لابن باز، ص١٧٥، وفتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود، ٢/ ٤٨٥، و ٢/ ٤٨٦، - ٢/ ٤٨٩.

<<  <   >  >>