للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية (١) والله تعالى أعلم (٢). (٣).


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢١١، ٢٠٩، ٢١٠، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، [فتاوى إسلامية، ٢/ ١٣١].
(٢) ذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن علاج الربو على نوعين:
النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح.
النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً، فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُغذِّي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فيكون كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه: [مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢١٠، ٢١٣، وانظر فتاوى رمضان لأشرف عبد المقصود ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢].
(٣) وإليك بالإيجاز بعض المسائل المختلف فيها هل تفطر أو لا؟ على النحو الآتي:
١ - بخاخ الربو، وتقدم. انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦٥، ومجموع فتاوى ابن عثيمين،
١٩/ ٢٠٩ - ١٢، وفتاوى الصيام لابن جبرين، ص٤٩، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، [فتاوى إسلامية] ٢/ ١٣١، ومجلة المجمع الفقهي، العدد ١٠، ج ٢/ ٣٨١،٣٨٧، ومفطرات الصيام المعاصرة، للدكتور أحمد بن محمد الخليل، ص١٥ - ١٧.
٢ - أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص، وقالوا: هذه الأقراص لا تفطر، فإذا كان الأمر كذلك، وأنها لا تصل إلى الجوف، فهو كما قالوا. [مجلة مجمع الفقه، العدد ١٠، ج٢ ص ٩٦، ومفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد بن الخليل، ص١٧.
٣ - منظار المعدة، والإفطار به مبني على قول عامة أهل العلم: أن كل ما دخل إلى الجوف يفطر به الصائم، ولو كان غير مغذٍّ، كالحجر والحديد وغير ذلك. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر ما دخل إلى المعدة إلا إذا كان طعاماً أو شراباً. [مجموع الفتاوى له، ٢٠/ ٥٢٨]. وتقدم البحث في ذلك.
والمنظار: جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء، ثم المعدة؛ لتصوير ما في المعدة؛ ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستئصال قطعة صغيرة لفحصها أو لغير ذلك من الأغراض الطبية، والإفطار بالمنظار على هذه الصفة مسألة اختلف فيها.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطراً ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة)). [الشرح الممتع، ٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤]. وانظر مفطرات الصيام المعاصرة فقد استوفى البحث ص ١٨ - ٢١.
٤ - القطرة في الأنف، سبق أن الصواب أنها تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي تنفذ إلى المعدة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) وتقدم. [فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦١، وقيد ذلك إذا وجد طعمها في حلقه، ومجموع فتاوى بن عثيمين، ١٩/ ٢٠٦، وقَيَّد ذلك بقوله: ((إذا وصلت إلى المعدة)). وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٢٢.
٥ - غاز الأكسجين: وهواء يُعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذِّية، ويذهب معظمة إلى الجهاز التنفسي، فلا يعتبر مفطراً. [انظر: المفطرات المعاصرة، ص٣٣].
٦ - بخاخ الأنف غير مفطر عند الضرورة وإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٦٤]، وهو مثل بخاخ الربو في الفم كما تقدم.
٧ - التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي، وتخدير موضعي، وقد يكون عن طريق الشم، وقد يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]، وهو في الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن، [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأن الشم لا يؤثر، وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملاً، فحكمه حكم المُغمى عليه، وسيأتي في المبحث التاسع عشر: قضاء الصيام، النوع الثالث عشر: قضاء المغمى عليه]، والتخدير بالحقن، وقد يكون: موضعياً، وقد يكون كلياً، فإذا كان مع المخدر بالحقن إبرة للتغذية فطر، وإذا كان التخدير الكلي يستغرق النهار كاملاً فطَّر على الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم، أما إذا انتبه أثناء النهار فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم قبل الفجر، وهذا كالمغمى عليه وحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى. [وانظر: مجموع فتاوى ابن باز،
١٥/ ٢٥٩، والمفطرات المعاصرة، ص ٢٤ - ٢٦.
٨ - قطرة الأذن، وغسول الأذن تقدم أنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥٧ - ٢٦٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٠٦].
٩ - قطرة العين، والكحل تقدم أن الصواب إنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز،
١٥/ ٢٥٧ - ٢٦٤، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٠٦] وتقدم.
١٠ - الحقنة العلاجية الجلدية أو الوريدية أو العضلية، التي ليس فيها مغذٍ، لا تفطر، وتقدم ذكرها. مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٥٧، وقال: ((لو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن)). ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٢٠ - ٢٢١، لا تفطر لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
١١ - الحقنة الوريدية المغذية، الصواب أنها تفطر الصائم كما تقدم، وهو قول السعدي، وابن عثيمين. [مجموع الفتاوى ١٩/ ٢١٩،٢٢٠، وابن باز في مجموع الفتاوى، ١٥/ ٢٥٨، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب].
١٢ - الدهانات والمراهم، واللصقات العلاجية، لاتفطر [مجموع فتاوى ابن باز،
١٥/ ٢٦٠، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة ص٣٣، ومجلة المجمع الفقهي، العدد ١٠، ج٢، ص٢٨٩].
١٣ - إدخال القنطرة [أنبوب دقيق] في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك، لا تفطر؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما، ولا يدخل إلى المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية غير المغذية، وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي [مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٣].
١٤ - منظار البطن، وهو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني؛ لإجراء عملية جراحية، كاستئصال المرارة، أو الزائدة، أو لتشخيص بعض الأمراض، أو لسحب البيضات في عملية التلقيح الصناعي [طفل الأنبوب]، أو لأخذ عينات، أو نحو ذلك، وقد علم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة، فهو لا يصل إليها ولا إلى داخلها. [وقد رجح شيخ الإسلام أن مثل هذا لا يفطر]. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام،
٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤]، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٤ - ٣٥.
١٥ - الغسيل الكلوي، هناك طريقتان للغسيل الكلوي نسأل الله العافية:
الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمَّى ((الكلية الصناعية)) حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز ويقوم بتصفيته من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.
الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مرات في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر، والأملاح الموجودة في الدم عبر البريتوان، ومن الثابت علميا أن كمية سكر الغلوكوز الموجود في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني.
وقد اختلف العلماء في غسيل الكلية على قولين أصحهما أنه يفطر الصائم؛ لأن غسيل الكلية يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بمادة أخرى مغذية، وهو مفطر آخر، فاجتمع له مفطران. واختار هذا القول بأنه يفطر، العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى،
١٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥، والدكتور وهبة الزحيلي في مجلة المجمع الفقهي، عدد ١٠، ج٢، ص٣٧٨.
وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٥ - ٣٦، وتحفة الإخوان لابن باز، ص١٨٢، وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن الغسيل للكلى على الصفة المذكورة يفسد الصوم. الفتوى رقم ٩٩٤٤،بعضوية العلامة عبد الله بن غديان، والعلامة عبد الرازق عفيفي، وبرئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله، ونقلت هذه الفتوى في فتاوى رمضان، جمع أشرف بن عبد المقصود،٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
١٦ - الغسول المهبلي، وهو تقطير المرأة في فرجها، وكذلك التحاميل في فرجها، فالحنابلة، والمالكية يرون: أن المرأة لا تفطر بذلك؛ لأن فرج المرأة ليس متصلاً بالجوف، وذهب الأحناف والشافعية إلى أنه يفطر، والراجع أنه لايفطر. [شرح منتهى الإرادات، ١/ ٤٨٩، وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٧].
١٧ - الحقنة الشرجية، وهي إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وكذلك التحاميل من أجل شدة حرارة الحمى التي تجعل في الدبر، ومن ذلك ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض، اختلف العلماء رحمهم الله في تفطير هذه الأمور للصائم، واختار القول بعدم التفطير، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم، ومن المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله، فقال في حكمها للصائم: ((حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمع كثير من أهل العلم، لعدم مشابهتها للأكل والشرب)). [تحفة الإخوان، ص١٨٢]. ونقله أشرف بن عبد المقصود في فتاوى رمضان،
٢/ ٤٨٥. واختار ذلك العلامة ابن عثيمين، في فتاوى الحرم، وأنه لا يفطر إلا إذا كان فيه عذاء، وفي الشرح الممتع، ٦/ ٣٧٩ - ٣٨١ اختار عدم التفطير مطلقاً.
وانظر خلاف العلماء في ذلك بالتفصيل: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٣٨ - ٤٠.
١٨ - المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج؛ ليكشف على الأمعاء أو غيرها، وقد سبق الكلام على منظار المعدة، وهو ينطبق على المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي، والقول بعدم التفطير في المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي أولى وأقوى من القول بعدم التفطير في منظار المعدة. [مفطرات الصيام المعاصرة، ص٤٠].
١٩ - إدخال دواء مع مجرى البول، أو إدخال المنظار، وعبر الفقهاء بقولهم: فإن قطر في إحليله دهناً لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل. اختلف العلماء في ذلك، ومذهب الحنابلة والأحناف أنه لا يفطر، ورجحه ابن قدامة في المغني، ٤/ ٣٦٠، وانتصر له. وهو الصحيح وانظر: مفطرات الصيام المعاصرة، ص٤١.
٢٠ - المفطرات الخارجة من بدن الصائم، نوعان:
النوع الأول: التبرع بالدم، وهذا يقال فيه ما يقال في الحجامة، وستأتي إن شاء الله، وأن الصواب أن الحجامة تفطر الصائم.
النوع الثاني: الأخذ من الدم للتحليل، وتقدم أن الصواب أنه لا يفطر.

<<  <   >  >>