للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثامن عشر: مكروهات الصيام]

المكروه: هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك (١).

ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى نقص كمال الأجر، ومنها الأمور الآتية:

١ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوف الصائم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، للقيط بن صبرة: (( ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) (٢).

٢ - القُبلة، تكره ممن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى


(١) انظر: منهج السالكين للسعدي، ص٢٠،والشرح الممتع لابن عثيمين،٦/ ٤٢٤، وقال العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع،٦/ ٤٢٤: ((أما حكمه: فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الحرام، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة أما هذا فلا ... )) وقال: ((المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام؛ لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراماً))، وأما في لسان الشرع؛ فإن المكروه يطلق على الحرام، بل قد يكون من أعظم المحرمات، قال الله تعالى في سورة الإسراء [آية: ٢٨] حين نهى عن منهيَّات عظيمة قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله حرّم عليكم حقوق الأمهات، ووأدالبنات، ومنع وهات، وكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)). [متفق عليه: البخاري، برقم ٢٤٠٨، ومسلم، برقم ١٧١٥].
(٢) أحمد، ٤/ ٣٢، ٢١١، وأبو داود، برقم ٢٣٦٦، والترمذي، برقم ٧٨٨، والنسائي، برقم ٨٧، وابن ماجه، برقم ٤٠٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٩١، وفي غيره، وتقدم تخريجه في المفطرات، النوع الثالث.

<<  <   >  >>