للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أخَّر الصيام بغير عذر حتى أدركه رمضانان أو أكثر لم يكن عليه أكثر من إطعام مسكين لكل يوم مع القضاء؛ لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله (١).

النوع السابع: تأخير القضاء إلى رمضان آخر لعذرٍ:

لا شيء على من أخّر القضاء إلى إدراك رمضان الآخر؛ لعذر، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقضِ ثم زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا يُطعم، نصَّ عليه)) (٢).

ومن أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكّن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه، ولا يُصام عنه ولا يُطعم عنه (٣)، قال ابن قدامة رحمه الله: ((من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام:


(١) المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٠١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٤٩٩.
(٢) كتاب الفروع لابن مفلح،٥/ ٦٥،وانظر: مجموع فتاوى بن باز،١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٥.
(٣) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٥/ ٢٩٠.

<<  <   >  >>