للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدّى إليه شطره) ولفظ مسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له)وفي لفظ للبخاري: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره)) (١)، ولفظ أبي داود: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)) (٢)، ولفظ الترمذي: ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من شهر رمضان إلا بإذنه)) (٣).

قال ابن الملقن رحمه الله: ((اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه)) (٤).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه))، قال الإمام


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، برقم ٥١٩٥، والروايات الأخرى برقم ٢٠٦٦، ٥١٩٢، ٥٣٦٠، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، برقم ١٠٢٦.
(٢) أبو داود، كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، برقم ٢٤٥٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٨٣.
(٣) الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، برقم ٧٨٢، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٤١٢.
(٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ٥/ ٢٨٩.

<<  <   >  >>