للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع والعشرون: الصيام المحرم والمكروه]

أولاً: الصيام المحرم أنواع:

النوع الأول: تحريم صوم الفطر والأضحى؛ للأحاديث الآتية:

١ - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فعن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: ((هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم)) (١). وفي لفظ للبخاري: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: ((يا أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم عن صيام هذين العيدين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيومٌ تأكلون من نُسُكِكُم)) (٢).

٢ - حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -،قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء (٣) وأن يحتبي (٤) الرجل في الثوب الواحد


(١) النسك: النسك هاهنا: الذبيحة، يراد بها الضحية. جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٣٤٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، برقم ١٩٩٠، وكتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، برقم ٥٥٧١، ومسلم، كتاب الصيام، باب تحريم صوم يومي العيدين، برقم ١١٣٧.
(٣) الصماء: لباس يحتوي على الجسد كله وليس ليديه منفذ، فلو أراد إخراج يديه فربما تبدو عورته. [سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٩١، وانظر: فتح الباري لابن حجر، ٤/ ٢٣٩، و١/ ٤٧٧].
(٤) يحتبي: الاحتباء: أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه، ويلف عليه ثوباً، ويقال له: الحبوة، وليس بين عورته وبين السماء شيء، ولو وقف عليه أحد رأى عورته. [سمعته من شيخنا ابن باز أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٩٩١، وانظر: فتح الباري لابن حجر،٤/ ٢٤٠،
و١/ ٤٧٧،وجامع الأصول، ٦/ ٣٤٤].

<<  <   >  >>