للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبطل الاعتكاف بالمبطلات الآتية:

١ - الخروج من المسجد لغير حاجة عمداً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: (( ... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً) وفي لفظ: (( ... وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)) (١).

قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ((واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجةٍ، ولا ضرورة، وبرٍّ أُمِرَ به ونُدِب إليه، فإنَّ اعتكافه قد بطل)) (٢)؛ ولأن الخروج من غير حاجة، ولا ضرورة يُفوِّت المكث في المعتكف في المسجد وهو ركن الاعتكاف (٣).

٢ - الجماع، ولو كان ذلك ليلاً، أو كان خارج المسجد؛ لقول الله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا} (٤)،قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف)) (٥)،وقال ابن المنذر رحمه الله: ((وأجمعوا على أن من جامع


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٩٥، ٣٠١، ٢٠٢٨، ومسلم بلفظه، برقم ٢٩٧، وتقدم تخريجه، فيما يباح للمعتكف، وهو الحديث السابق.
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٧٤.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٤٧٢، والشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٦١٩، والكافي، لابن قدامة، ٢/ ٢٨٦، والفقه الميسر، لوزارة الشؤون الإسلامية، ص١٧٠، والموسوعة الكويتية، ٥/ ٢٢٠.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٥) ابن أبي شيبة، ٣/ ٩٢، وعبد الرزاق، قال الشيخ، حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة، ٥/ ٣٦٤: ((بسند صحيح)).

<<  <   >  >>