للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)) يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك (١).

وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أفضل الصدقة، أو خير الصدقة عن ظهر غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول)) (٢).

وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت: يا رسول الله، من أبرُّ؟ قال: ((أمك)) قال: قلت: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: قلت: ثم من؟ قال: ((أمك)) قال: قلت: ثم من؟ قال: ((ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب)) (٣)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك)) (٤).

وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تصدقوا)) فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال: ((تصدق به على نفسك)) قال عندي آخر، قال:


(١) مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، ثم أهله، ثم القرابة، برقم ٩٩٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىً، برقم ١٤٢٧، ومسلم، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، برقم ١٠٣٤.
(٣) الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين، برقم ١٨٩٧، وأحمد، برقم ١٩٥٢٤، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ٢/ ١٩٩.
(٤) متفق عليه، واللفظ لمسلم: البخاري، كتاب الأدب، باب البر والصلة، برقم ٥٩٧١، ومسلم، كتاب البر والصلة، والآداب، باب بر الوالدين، برقم ٢٥٤٨.

<<  <   >  >>