للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((تصدق به على زوجتك)) قال: عندي آخر، قال: ((تصدق به على ولدك)) قال: عندي آخر: قال: ((تصدق به على خادمك)) قال: عندي آخر؟ قال: ((أنت أبصر به)) (١).

[الثالث عشر: مكان زكاة الفطر وحكم نقلها:]

الأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) (٢).

قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: ((والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، وعدم نقلها إلى بلد آخر؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم ... )) (٣). وقال رحمه الله عندما سئل عن حكم نقل زكاة الفطر: ((لا بأس بذلك, ويجزئ إن شاءالله في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس)) (٤).


(١) النسائي، كتاب الزكاة، باب ٥٤، تفسير ذلك، برقم ٢٥٣٤، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، برقم ١٦٩١، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٢٠٦، وفي صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٦٩.
(٢) متفق عليه: البخاري برقم ١٣٩٥، ومسلم برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، حكم الزكاة.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٣.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٤، ٢١٥، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٢٨٤، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٤٥، و٢٣/ ٣٣١.

<<  <   >  >>