للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حرم فيه الصيام عقب وجوبه فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى، وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة، والأضحى بخلافه؛ ولأن في الأضحى شرع الأضحية، والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها (١).

٥ - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وممن استحب المشي: عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، والشافعي وغيرهم)) (٢)، وقد جاء في ذلك أخبار:

فعن سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً)) (٣).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً)) (٤).

وعن علي - رضي الله عنه - قال: ((من السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً ... )) (٥)، قال الإمام


(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٢٥٩.
(٢) المغني، ٣/ ٢٦٢.
(٣) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً، برقم١٢٩٤، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٨.
(٤) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً، برقم ١٢٩٥، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٨.
(٥) الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في المشي يوم العيد، برقم ٥٣٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشياً، برقم١٢٩٦، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٢٩٦، وفي صحيح ابن ماجه، ١/ ٣٨٨، وقد حسنه الترمذي، وذكر الألباني في الإرواء، ٣/ ١٠٣: أن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظي، وابن عمر، وأبي رافع، وقد ذكرتها في المتن.

<<  <   >  >>