للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي جريٍّ جابر بن سُليم يرفعه وفيه: ((وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة)) (١).

وعن عبد الرحمن بن الحلاج، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار؟ فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج - أو لا جُناح - فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جرَّ إزاره لم ينظر الله إليه)) (٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جرَّ منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) (٣).

وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخي شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها‍! قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)) (٤).


(١) أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال الإزار، برقم٤٠٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٤٠٨٤.
(٢) أبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، برقم٤٠٩٣.
(٣) أبو داود، كتاب اللباس، باب موضع الإزار، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٤٠٩٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم١١٩٤.
(٤) أبو داود، كتاب اللباس، باب في قدر الذيل، برقم٤١١٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٤١١٧.

<<  <   >  >>