للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث العاشر: محظورات الإحرام]

الحظر: المنع والحجر، وحظر الشيء: أي منعه (١).

ومحظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:

١ - إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٢)، وهذا نص على حلق الرأس، ويُقاس عليه سائر شعر البدن.

٢ - تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر؛ لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية، فأشبه إزالة الشعر، إلا إذا انكسر ظفره وتأذّى به، فلا بأس أن يزيل المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.

٣ - تعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة، والغترة، والطاقية، وشبهها أما غير المتصل الملاصق كالخيمة والشمسية، وسقف السيارة فلا بأس به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سُئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف ... )) (٣).

أما جواز الاستظلال فقد ثبت أن ((أسامة وبلالاً كانا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أثناء رمي جمرة العقبة أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر رافع ثوبه يستره


(١) القاموس المحيط، ص ٨٢، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢٢/ ١٥.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٣٨، وبرقم ١٥٤٢، ومسلم، برقم ١١٧٧.

<<  <   >  >>