للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١)، ويحرم صيد البر على المحرم بأمور:

أ- أن يصيده بنفسه.

ب- أن يأمر غيره بصيده.

ج- أن يُشير بصيده أو يدلّ عليه، [أو يُعين عليه].

د- أن يكون صِيد من أجله، سواء علم بذلك أو لم يعلم، وبهذا يجتمع شمل الأخبار (٢).

أما إذا لم يعمل المحرم شيئاً من هذه الأمور، ولم يُصد من أجله، وصاده الحلال فلا بأس بأكله؛ لحديث أبي قتادة (( ... هو حلال فكلوه)) (٣).

٧ - عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَح، ولا يخطب [ولا يُخطب عليه])) (٤)،وعقد النكاح ليس فيه فدية، ولكن يفسد النكاح (٥).

٨ - الوطء الذي يُوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} (٦)، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلّل الأول فسد نسكه (٧).


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٢) قاله سماحة الشيخ ابن باز في شرح بلوغ المرام، وانظر التفصيل في ذلك: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ١٨٢ - ١٨٤.
(٣) البخاري، برقم ٥٤٩٠، ٥٤٩٢، ومسلم، برقم ٥٧ - (١١٩٦) ..
(٤) مسلم، برقم ١٤٠٩، وغيره وما بين المعقوفين قال سماحة الشيخ ابن باز في شرح بلوغ المرام، الحديث رقم ٧٥٠: ((زادها ابن حبان))، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ١٨٥ - ٢١٦.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٢/ ١٨٥.
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٧) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٢٦ - ٢٦٣.

<<  <   >  >>