للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر: فدية المحظورات]

[فاعل محظورات الإحرام له ثلاث حالات]

الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.

الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجته إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص؛ لدفع برد يخاف منه الضرر، فله فعل المحظور وعليه فديته؛ لحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -.

الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور: إما جاهلاً أو ناسياً، أو مُكرهاً، أو نائماً فلا إثم عليه، أما الفدية فمحلّ خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (١)، وقوله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢)، فقال الله: ((قد فعلت)) (٣)، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) (٤).

وقال الله تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٣) مسلم، برقم ٢٠٠.
(٤) ابن ماجه، ١/ ٦٥٩، برقم ٢٠٤٥، والبيهقي، ٧/ ٣٥٦، وحسن إسناده النووي وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ١٢٣، وصحيح ابن ماجه، ١/ ٣٤٧.

<<  <   >  >>