للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، يوزّعه على فقراء الحرم المكي (١)، وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم، والله أعلم.

٥ - من أحرم بحج أو عمرة ثم مُنِعَ من الوصول إلى البيت بحصر عدوّ، أو بمرض، أو ضياع نفقة، أو كسر، أو حادث، فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس أو المانع قريباً، كأن يكون المانع سيلاً، أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي، وبقية المناسك، ولا يعجل في التحلّل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الحديبية لم يعجل، بل مكث هو وأصحابه للمفاوضات مع أهل مكة مدة يوم الحديبية لعلهم يسمحون لهم بالدخول، لأداء العمرة دون قتال، فلما لم يتيسر ذلك، وصمّموا على المنع إلا بالحرب، وفرغ رسول الله من قضية الكتاب، قال لأصحابه: ((قوموا فانحروا ثم احلقوا ... )) (٢).

وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة: مرض، أو حادث، أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل


(١) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢١٨ - ٢٢٣، والمغني لابن قدامة، ٥/ ١٦٩، وفتاوى إسلامية لابن باز، وابن عثيمين، وابن جبرين، واللجنة الدائمة، ٢/ ٢٣٢، والفتاوى الإسلامية جمع وإشراف قاسم الشماغي، ٢/ ٢١٢، قال سماحة الشيخ ابن باز هنا: ((والأحوط له: ذبح الشاة)).
(٢) انظر: قصة صلح الحديبية والمفاوضة العظيمة في صحيح البخاري مع الفتح، ٥/ ٢٢٩ - ٣٣٣، تحت الأرقام ٢٧٣١ - ٢٧٣٢.

<<  <   >  >>