للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر: الطواف بالبيت]

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الكعبة عمل كالآتي:

١ - يقطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً (١)، ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك (٢)، ولا يؤذي الناس بالزحام، ويقول عند استلامه: ((الله أكبر)) (٣)، ولو قال: ((بسم الله والله أكبر)) (٤) فحسن، وللحجر الأسود سنن أربع كلها ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي:

السنة الأولى: يمسحه بيده ويقبّله ويكبر، وهذا أكمل الحالات (٥).

السنة الثانية: فإن لم يتيسّر له ذلك مَسَحَهُ بيده وقبّل يده (٦).

السنة الثالثة: فإن لم يتيسّر له ذلك استلمه بعصا، أوبشيء، وقبّل ما استلمه به (٧).

السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبّر، ولا يقبِّل ما


(١) أحمد، ٢/ ١٨٠، والمسند المحقق، ١١/ ٢٧٨، برقم ٦٦٨٥، ورقم ٦٦٨٦. وانظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٥٦، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٤٦١، وسنن أبي داود، برقم ١٨١٧، وسنن الترمذي، برقم ٩١٩.
(٢) البخاري، برقم ١٦١١.
(٣) البخاري، برقم ١٦١٣، ومسلم، برقم ١٢٧٢.
(٤) ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه. رواه البيهقي، ٥/ ٧٩، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ٢٤٧: ((سنده صحيح)).
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦١٠، وبرقم ٥٩٧، ومسلم، برقم ٢٥٠ - (١٢٧٠).
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٠٦، ومسلم واللفظ له، برقم ٤٦ - (١٢٦٧).
(٧) مسلم، برقم ١٢٧٥.

<<  <   >  >>