للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الحادي والعشرون: أعمال الحج يوم النحر]

إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر فالأفضل أن يرتّب هذه الأعمال الأربعة:

١ - يقطع التلبية عند جمرة العقبة (١)، ويُستحبّ له أن يجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة (٢)، وهذه الجمرة الوحيدة التي يُستحبّ للحاج أن يرميها ضُحىً يوم النحر، أما بقية الأيام فلا تُرمَى الجمار الثلاث إلا بعد الزوال، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحى، ً وأما بعد [ذلك] فإذا زالت الشمس)) (٣)، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة.

٢ - إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة، أو سُبُعُ بدنة، أو سُبُعُ بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ} (٤)، ويُستحبّ أن يقول عند ذبحه أو نحره: ((بسم الله، والله أكبر، اللهمّ منك ولك، [اللهمّ تقبّل مني])) (٥)، ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل


(١) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. انظر: البخاري، برقم ١٥٤٣، ورقم ١٥٤٤، ومسلم، برقم ١٢٨١، ورقم ١٢٨٢.
(٢) البخاري، برقم ١٧٥٠، ومسلم، برقم ١٢٩٦.
(٣) البخاري معلقاً مجزوماً به، قبل الحديث رقم ١٧٤٦، ومسلم، برقم ٣١٤ - (١٢٩٩).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٥) مسلم، برقم ١٨ - (١٩٦٦)، والبيهقي، ٩/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>