للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وأهللنا فلمَّا قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي))، فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلَّد الهدي؛ فإنه لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه))، ثم أمرنا عشية التروية أن نهلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة .. الحديث (١)، وهذا صريح في سعي المتمتع مرتين، والله أعلم (٢).

أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد؛ فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة (٣).

والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي، فإذا فعل هذه الثلاثة حلّ له كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين منها حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمّى هذا بالتحلّل الأول (٤) كما تقدم.

والأفضل للحاج أن يرتّب هذه الأمور الأربعة المتقدمة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت


(١) البخاري، برقم ١٥٧٢.
(٢) انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٥، وزاد المعاد، ٢/ ٢٧٣.
(٣) انظر: انظر: حديث جابر - رضي الله عنه - صحيح مسلم، برقم ١٢١٨، والكلام على ذلك مع التحقيق في زاد المعاد، ٢/ ٢٧٣.
(٤) انظر فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٧.

<<  <   >  >>