للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٦ - حكم ضرب الرجال بالدف والرقص]

الفتوى رقم (٥٠٦٧)

س١: هل يصح اللعب في أفراح الزفاف، ورقص النساء في مكان بعيد عن الرجال، ولعب الرجال في مكان بعيد عن النساء، كل على حدة أو لا؟

الجواب: رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في إعلان النكاح ليكون ذلك فرقاً بينه وبين السفاح، لكن ذلك الإعلان يكون بما يجوز من الشهادة، ومن ضرب النساء بالدف، وبغنائهن غناء غير ماجن، ولا فيه فتنة، ولا اختلاط رجال بنساء، ويكون ــ أيضاً ــ بالدعوة إلى الوليمة، ولعب الرجال بالحراب ونحوها، مما فيه تدريب على الجهاد في سبيل اللَّه إذا كانوا على حدة. أما إذا كان إعلان النكاح بما لا يجوز شرعاً؛ من ضرب الرجال بالدف، ورقص رجال أو نساء، أو عمل تمثيليات، أو استعمال آلات لهو؛ كأجهزة الموسيقى، وسائر المعازف، فذلك غير جائز، ولو كان كل من الرجال والنساء على حدة.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[٧ - حكم إقامة الأفراح في المساجد]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٩٥٣)

س: هل إقامة الفرح في المسجد مع بعض الأناشيد، وتلاوة

<<  <   >  >>