للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - حكم العرضات والطبول والمزلِّف بالزَّلفة

الفتوى رقم (١٢٧٠٠)

س: يجتمع رجال القبائل في كثير من المناسبات، من أبرزها مناسبة الزواج، فيحضرون ما يسمونه بـ (المزلف)، وهو الذي يضرب لهم الطبل، وبمبلغ يتراوح من الثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف ريال سعودي، على أن يبقى معهم طوال ذلك اليوم، ويقومون بالعرضة في غير أوقات العبادة فعلاً، وهذا ما حجونا به، أن هذا الشيء لا يلهي عن العبادة، ولكنه فرصة اجتماع القبيلة، وإعلان للزواج، وما إلى ذلك مما يدَّعونه، وعندما وعظهم أحد الإخوان ــ جزاه اللَّه خيراً ــ بأنه بإمكانهم استبدال هذه العرضة التي يستخدم فيها الطبل بالمحاضرات القيمة، التي يمكن أن يستفيد منها الجميع، وننشئ عليها الجيل الجديد، طلبوا إحضار فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء. أفتونا جزاكم اللَّه خير الجزاء.

الجواب: المشروع في إعلان الزواج: الاجتماع للسلام، والتعارف، والتآلف، وإعداد الزوج وليمة للعرس، ويشرع في حق النساء الضرب بالدف إعلاناً للنكاح.

وأما ما ذكرت من إحضار (المزلف) لا يجوز، والمبلغ الذي يدفع إليه حرام، ولا يجوز دفعه، ولا أخذه.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد اللَّه بن باز

<<  <   >  >>