للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٠ - حكم التصفيق للنساء في الحفلات]

الفتوى رقم (١٥٩٥٦)

س: ما حكم التصفيق للنساء إذا كانوا في حفلة فرح (عرس)، أو حفلة تخرج من مراكز صيفية، أو شيء فيه يذكر اللَّه ورسوله؟ ومناسبة هذا السؤال: أنني ذهبت إلى قاعة في جدة، ووجدت المسئولة عن الحفل، وهو تَخَرُّج مركز صيفي للقرآن الكريم، فأمرتهم بالتصفيق عند نهاية كل فقرة، فأنكرت ذلك، وأتتني وقالت: ما دليلك على ذلك؟ فقلت لها: قول اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً}، فردت علي وقالت: بحثت كثيراً في الكتب، ولم أجد دليلاً على تحريم التصفيق، وقالت لي: اسألي سماحة الشيخ ابن باز يتضمن جوابه دليلاً على إنكار التصفيق.

وها أنا أعرض السؤال بين أيديكم، فأرجو منك التفضل بالإجابة على سؤالي هذا في رسالة فردية، مختومة من جهتكم؛ لأني أريد عرضها على هذه المسئولة الدكتورة.

الجواب: المشروع للرجال والنساء عند سماع أو رؤية ما يسر، أو ما ينكر: التسبيح والتكبير من دون تصفيق، وذلك اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه، أو سمع شيئاً يعجبه قال: «سبحان اللَّه»، أو «اللَّه أكبر»، وهكذا إذا رأى، أو سمع ما ينكر.

وباللَّه التوفيق، وصلى اللَّه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله الغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <   >  >>